تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
294
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
بن عبد الله ( 1 ) ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ( 2 ) وعبد الله بن محمّد بن عيسى ( 3 ) ، عن عمرو بن عثمان ( 4 ) ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ( 5 ) ، عن سعد بن ظريف ( 6 ) ، عن الأصبغ بن نباتة ( 7 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة ( 8 ) . وبإسناده عنه أيضا ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ( 9 ) عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلَّى المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن يطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصّة ، فإن صلَّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ( 10 ) . والظاهر أنّها بتمامها أداء كما ينبّه عليه قوله عليه السلام : ( فقد أدرك الغداة تامّة ) لا أنّها صحيحة فقط من غير كونها أداء والَّا فلا وجه للتقييد بقوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة ) . والحاصل أنّ الأدلَّة الدالَّة على وجوب إتيان الصلاة في الوقت
--> ( 1 ) ثقة . ( 2 ) ثقة . ( 3 ) ثقة . ( 4 ) ثقة كما عن النجاشي . ( 5 ) مختلف فيه ولا يبعد كونه ثقة . ( 6 ) ثقة . ( 7 ) ثقة . ( 8 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 158 . ( 9 ) موثق لكنّه فطحي وهكذا من بعده من الرواة على احتمال . ( 10 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المواقيت .